 |
تعميم رقم ( 2 ) لسنة 2004م بشأن
الإجراءات الواجب مراعاتها بالنسبة للقرارات
الصادرة من القومسيون الطبي بإثبات العجز الذي
يؤهل الموظف أو العامل أو المستحق العاجز لصرف
المعاش |
موجـه إلـى : ـ
1- كافة الجهات الخاضعة للقانون رقم (24)
لسنة 2002م ، بشأن التقاعد والمعاشات .
2- القومسيون الطبي العام . السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته ،،،
استناداً إلـى نص المادة ( 1 ) مـن هذا
القانون التـي عرفت العجز بأنـه " كل مرض أو
إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة
دون القدرة على العمل " ، وكذلك المواد (6، 7،
17) من هذا القانون التي حددت كيفية حساب
المعاش في حالة ثبوت العجز . وحيث أن الهيئة
العامة للتقاعد والمعاشات تعتمد في إثبات عجز
الموظف أو العامل أو المستحق عنه علـى القرار
الذي يصدره القومسيون الطبي عن حالة العجز ،
مما يتطلب تحديد آليات العمل وفقاً لما يقضى
به القانون المشار إليه أعلاه رغبة في تنظيمه
وتمكيناً للموظف أو العامل أو المستحق العاجز
من صرف المعاش ، مما يتعيّن معه مراعاة الآتي
:
- تقوم جهات العمل بإحالة الموظف أو
العامل ـ الذي يعاني من مرض أو إصابة
جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون
القدرة ـ على العمل إلى القومسيون الطبي
مع إشعار الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
بصورة من كتاب الإحالة للمتابعة .
- تقوم الهيئة بإحالة المستحق من
الذكور(الأبناء/أبناء الابن/الأخ) ـ الذي
تتوافر فيه شروط الاستحقاق ويكون قد بلغ
السابعة والعشرين وهو عاجز ـ إلى
القومسيون الطبي لإصداره القرار المناسب
في حالته وفق ما تقدم .
- يقوم الطبيب ممثل الهيئة بمتابعة
الحالة مع القومسيون الطبي لمعرفة التاريخ
المحدد لمناظرة الموظف أو العامل أو
المستحق العاجز ، وحضور هذه الجلسة مع
اللجنة الطبية المكلفة بمناظرة هذه
الحالات .
- تقوم اللجنة الطبية المختصة
بالقومسيون الطبي بمناظرة الحالة المعروضة
عليها وتصدر قرارها بثبوت العجز إذا كان
من شأنه أن يحول كلية وبصفة دائمة دون
القدرة على العمل .
- بعد إعتماد القرار الصادر من
القومسيون الطبي بثبوت العجز يتم إحالة
التقرير إلى جهة العمل أو الجهة التي طلبت
النظر في الحالة ، مع إشعار الهيئة العامة
للتقاعد والمعاشات بصورة من هذا التقرير ،
ليتم اتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لصرف
المعاش .
- إذا كان قرار اللجنة المختصة في
القومسيون الطبي صادراً بإسناد عمل خفيف
أو عمل آخر للموظف أو العامل ، لا تتم
إحالة صورة منه إلى الهيئة ، لأن الموظف
أو العامل لا يستحق الصرف قانوناً في هذه
الحالة .
شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلـوا بقبـول التحيـة ،،،
حمد بن عبد
الله العطية
المــدير العــام |
|
|
عودة إلى صفحة التعميمات |
|
|