تعميم رقم ( 2 ) لسنة 2004م بشأن
الإجراءات الواجب مراعاتها بالنسبة للقرارات الصادرة من القومسيون الطبي بإثبات العجز الذي يؤهل الموظف أو العامل أو المستحق العاجز لصرف المعاش

موجـه إلـى : ـ
1- كافة الجهات الخاضعة للقانون رقم (24) لسنة 2002م ، بشأن التقاعد والمعاشات .
2- القومسيون الطبي العام .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
استناداً إلـى نص المادة ( 1 ) مـن هذا القانون التـي عرفت العجز بأنـه " كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل " ، وكذلك المواد (6، 7، 17) من هذا القانون التي حددت كيفية حساب المعاش في حالة ثبوت العجز .

وحيث أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تعتمد في إثبات عجز الموظف أو العامل أو المستحق عنه علـى القرار الذي يصدره القومسيون الطبي عن حالة العجز ، مما يتطلب تحديد آليات العمل وفقاً لما يقضى به القانون المشار إليه أعلاه رغبة في تنظيمه وتمكيناً للموظف أو العامل أو المستحق العاجز من صرف المعاش ، مما يتعيّن معه مراعاة الآتي :

  1. تقوم جهات العمل بإحالة الموظف أو العامل ـ الذي يعاني من مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة ـ على العمل إلى القومسيون الطبي مع إشعار الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بصورة من كتاب الإحالة للمتابعة .
  2. تقوم الهيئة بإحالة المستحق من الذكور(الأبناء/أبناء الابن/الأخ) ـ الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق ويكون قد بلغ السابعة والعشرين وهو عاجز ـ إلى القومسيون الطبي لإصداره القرار المناسب في حالته وفق ما تقدم .
  3. يقوم الطبيب ممثل الهيئة بمتابعة الحالة مع القومسيون الطبي لمعرفة التاريخ المحدد لمناظرة الموظف أو العامل أو المستحق العاجز ، وحضور هذه الجلسة مع اللجنة الطبية المكلفة بمناظرة هذه الحالات .
  4. تقوم اللجنة الطبية المختصة بالقومسيون الطبي بمناظرة الحالة المعروضة عليها وتصدر قرارها بثبوت العجز إذا كان من شأنه أن يحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل .
  5. بعد إعتماد القرار الصادر من القومسيون الطبي بثبوت العجز يتم إحالة التقرير إلى جهة العمل أو الجهة التي طلبت النظر في الحالة ، مع إشعار الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بصورة من هذا التقرير ، ليتم اتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لصرف المعاش .
  6. إذا كان قرار اللجنة المختصة في القومسيون الطبي صادراً بإسناد عمل خفيف أو عمل آخر للموظف أو العامل ، لا تتم إحالة صورة منه إلى الهيئة ، لأن الموظف أو العامل لا يستحق الصرف قانوناً في هذه الحالة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلـوا بقبـول التحيـة ،،،

حمد بن عبد الله العطية
المــدير العــام  

عودة إلى صفحة التعميمات