تعميـم رقم ( 3 ) لسنة 2004
إلى جميع الجهات الخاضعة للقانون (24) لسنة 2002
المعدل بالقانون (33) لسنة 2004

بعد الإطلاع على المادتين (33،5/مكرر) من القانون رقم (24) لسنة 2002 ، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004 ،
وبناء على جملة الإستفسارات الواردة إلى الهيئة حول كيفية التعامل مع مكافأة نهاية الخدمة ،
ورغبة من الهيئة في إرساء القواعد التوضيحية لإجراءات العمل التي يجب التقيد بها من جانب جهات العمل ، فإننا نرجو مراعاة القواعد التالية : ـ

1ـ الفترة ما قبل 6/3/2003م ( تاريخ تطبيق القانون ) .

يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة تبدأ من تاريخ تعيينه وحتى 5/3/2003م ، ويخصم منها إشتراكـات الموظف (5%) من راتبه الأخير بعـد خصم القروض التي منحت بضمانهـا ، ويؤدى إليه الباقي بعد الخصم ، وإذا كان هناك فرق يلزم بأدائه ، إما مرة واحدة أو تقوم جهة العمل بالوفاء بها ، على أن يخصم قيمة ما سددته عن الفارق في صورة قرض ، حسبما هو متبع لديها في هذا الشأن .

2ـ الفترة ما بعد 6/3/2003م .

القاعدة في هذا الشأن ، لا يجمع الموظف بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش .
فإذا إستقـال الموظف قبـل المدة القانونية لإستحقـاق المعاش صرفت له مكافـأة نهاية الخدمة ، وإذا كانت لديه المدة اللازمة للتقاعد ، فلا تصرف له مكافأة نهاية الخدمة ، ويستثنى من ذلك من قضى في الخدمة مدة تزيد على عشرين سنة ، حيث يحصل الموظف على مكافأة عند نهاية خدمته وفق الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات .

واللـه الموفـق ،،،

حمد بن عبد الله العطية
المــدير العــام  

عودة إلى صفحة التعميمات