 |
تعميـم رقم ( 3 ) لسنة 2004
إلى جميع الجهات الخاضعة للقانون (24) لسنة
2002
المعدل بالقانون (33) لسنة 2004 |
بعد الإطلاع على المادتين
(33،5/مكرر) من القانون رقم (24) لسنة 2002 ،
المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004 ،
وبناء على جملة الإستفسارات الواردة إلى
الهيئة حول كيفية التعامل مع مكافأة نهاية
الخدمة ،
ورغبة من الهيئة في إرساء القواعد التوضيحية
لإجراءات العمل التي يجب التقيد بها من جانب
جهات العمل ، فإننا نرجو مراعاة القواعد
التالية : ـ 1ـ الفترة ما قبل 6/3/2003م (
تاريخ تطبيق القانون ) .
يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة
تبدأ من تاريخ تعيينه وحتى 5/3/2003م ، ويخصم
منها إشتراكـات الموظف (5%) من راتبه الأخير
بعـد خصم القروض التي منحت بضمانهـا ، ويؤدى
إليه الباقي بعد الخصم ، وإذا كان هناك فرق
يلزم بأدائه ، إما مرة واحدة أو تقوم جهة
العمل بالوفاء بها ، على أن يخصم قيمة ما
سددته عن الفارق في صورة قرض ، حسبما هو متبع
لديها في هذا الشأن .
2ـ الفترة ما بعد 6/3/2003م .
القاعدة في هذا الشأن ، لا يجمع الموظف بين
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش .
فإذا إستقـال الموظف قبـل المدة القانونية
لإستحقـاق المعاش صرفت له مكافـأة نهاية
الخدمة ، وإذا كانت لديه المدة اللازمة
للتقاعد ، فلا تصرف له مكافأة نهاية الخدمة ،
ويستثنى من ذلك من قضى في الخدمة مدة تزيد على
عشرين سنة ، حيث يحصل الموظف على مكافأة عند
نهاية خدمته وفق الحدود التي تقررها اللائحة
التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات .
واللـه الموفـق ،،،
حمد بن عبد
الله العطية
المــدير العــام |
|
|
عودة إلى صفحة التعميمات |
|
|